يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
O you who have believed, fulfill [all] contracts. Lawful for you are the animals of grazing livestock except for that which is recited to you [in this Qur'an] - hunting not being permitted while you are in the state of ihram. Indeed, Allah ordains what He intends.
سُورَةُ المائِدَةِ
أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: (المائِدَةُ) مَدَنِيَّةٌ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو عُبَيْدٍ في (فَضائِلِهِ)، والنَّسائِيُّ، والنَّحّاسُ في (ناسِخِهِ)، وابْنُ المُنْذِرِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قالَ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلى عائِشَةَ فَقالَتْ لِي: يا جُبَيْرُ، تَقْرَأُ (المائِدَةَ)؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقالَتْ: أما إنَّها آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَما وجَدْتُمْ فِيها مِن حَلالٍ فاسْتَحِلُّوهُ، وما وجَدْتُمْ مِن حَرامٍ فَحَرِّمُوهُ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ (المائِدَةِ) و(الفَتْحِ) .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: «أُنْزِلَتْ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُورَةُ (المائِدَةِ)، وهو راكِبٌ عَلى راحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أنْ تَحْمِلَهُ فَنَزَلَ عَنْها» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ في (كِتابِ الصَّلاةِ)، والطَّبَرانِيُّ، وأبُو نُعَيْمٍ في (الدَّلائِلِ)، والبَيْهَقِيُّ في (شُعَبِ الإيمانِ)، عَنْ أسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ قالَتْ: إنِّي لَآخِذَةٌ بِزِمامِ العَضْباءِ، ناقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذْ نَزَلَتِ (المائِدَةُ) كُلُّها، فَكادَتْ مِن ثِقَلِها تَدُقُّ عَضُدَ النّاقَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في (مُسْنَدِهِ)، والبَغَوِيُّ في (مُعْجَمِهِ)، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ في (دَلائِلِ النُّبُوَّةِ)، عَنْ أُمِّ عَمْرِو بِنْتِ عَيْسٍ، عَنْ عَمِّها أنَّهُ كانَ في مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ (المائِدَةِ)، فانْدَقَّ كَتِفُ راحِلَتِهِ العَضْباءِ مِن ثِقَلِ السُّورَةِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ في (مُسْنَدِهِ)، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأ في خُطْبَتِهِ سُورَةَ (المائِدَةِ) و(التَّوْبَةِ») .
وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ قالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ (المائِدَةِ) عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَداعِ، فِيما بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينَةِ، وهو عَلى ناقَتِهِ، فانْصَدَعَتْ كَتِفُها، فَنَزَلَ عَنْها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أنَسٍ قالَ: نَزَلَتْ سُورَةُ (المائِدَةِ) عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في المَسِيرِ في حَجَّةِ الوَداعِ، وهو راكِبٌ راحِلَتَهُ، فَبَرَكَتْ بِهِ راحِلَتُهُ مِن ثِقَلِها.
وأخْرَجَ أبُو عُبَيْدٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، وعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، قالا: «قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (المائِدَةُ مِن آخِرِ القُرْآنِ تَنْزِيلًا، فَأحِلُّوا حَلالَها وحَرِّمُوا حَرامَها») .
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أبِي مَيْسَرَةَ قالَ: آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ سُورَةُ (المائِدَةِ)، وإنَّ فِيها لَسَبْعَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً.
وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وأبُو عُبَيْدٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وأبُو الشَّيْخِ، عَنْ أبِي مَيْسَرَةَ قالَ: في (المائِدَةِ) ثَمانِ عَشْرَةَ فَرِيضَةً لَيْسَ في سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ غَيْرِها، ولَيْسَ فِيها مَنسُوخٌ، ﴿والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أكَلَ السَّبُعُ إلا ما ذَكَّيْتُمْ وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلامِ﴾ [المائدة: ٣]، و﴿الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ [المائدة: ٥]، ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا …