Muslim99Muslim99
← Tafsir library

4. An-Nisaa

The Women · Medinan · 176 ayahs

سُورَةُ النِّسَاءِ

Reading Tafsir Ibn al-Qayyim by Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Ayahs 11–20 of 176

11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا

Allah instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate. And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [or sisters], for his mother is a sixth, after any bequest he [may have] made or debt. Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allah. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise.

(فائدة)

عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر موارثيهم، لأن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفصيل فيفضي ذلك إلى العداوة ولأن الشرع أعلم بمصالحنا فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى ولأن الله تعالى جعل الأنثى على النصف من الذكر في الشهادات والميراث والديات، وفي العقيقة بالسنة.

ولأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، فإذا علم الذكر أن الأب زاد الأنثى على العطية التي أعطاها الله وسواها بمن فضله الله عليها أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة، كما إذا فضل عليه من سوى الله بينه وبينه.

فأيّ فرق بين أن يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيه ويسوى بين من أمر الله بالتفضيل بينهما.

واعترض ابن عقيل على دليل التفضيل وقال: "بناء العطية حال الحياة والصحة والمال لا حق لأحد فيه، ولهذا لا يجوز له الهبات والعطايا للوارث، وما زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته، وقطعا له عن حال مرض الموت فضلا عن الموت.

وكذا تعطى الأخوات مع وجود الابن والأب وإن لم يكن لهم حق في الإرث، وتلك عطية من الله على سبيل التحكم لا اختيار لأحد فيه، وهذه عطية من مكلف غير محجور عليه فكانت على حسب اختياره من تفضيل وتسوية.

وهذا هو القول الصحيح عندي".

قلت: وهذه الحجة ضعيفة جدا فإنها باطلة بما سلمه من امتناع التفضيل بين الأولاد المتساوين في المذكورة والأنوثة، وكيف يصح له قوله إنها عطية من مكلف غير محجور عليه فجازت على حسب اختياره، وأنت قد حجرت عليه في التفضيل بين المتساويين.

12

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for the wives is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused]. [This is] an ordinance from Allah, and Allah is Knowing and Forbearing.

فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة، فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حرامًا، وكان للورثة إبطالها، وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة، وأكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ﴿تِلكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف: من الزوجين، والإخوة.

والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته، ولا يكاد يضار والديه وولده.

والضرار نوعان: جنف، وإثم. فإنه قد يقصد الضرار، وهو الإثم، وقد يضار من غير قصد، وهو الجنف، فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار، قصد أو لم يقصد، فللوارث رد هذه الوصية. وإن أوصى بالثلث فما دون ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها.

فإن علم الموصى له أن الموصِي إنما أوصى ضرارا لم يحل له الأخذ، ولو اعترف الموصِي أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية.

وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم، وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له فقال تعالى: ﴿فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أوْ إثْمًا فَأصْلَحَ بَيْنَهم فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢].

وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحًا لا مفسدا.

وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم، ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به، فإن الشارع قد رده وأبطله.

فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضادة له ومناقضة.

[فَصْلٌ: سِرٌّ في تَقْدِيمِ العَصَبَةِ البُعَداءِ عَنْ ذَوِي الأرْحامِ وإنْ قَرُبُوا]

وَأمّا قَوْلُهُ: " ووِرْثُ ابْنُ ابْنِ العَمِّ وإنْ بَعُدَتْ دَرَجَتُهُ دُونَ الخالَةِ الَّتِي هي شَقِيقَةٌ لِلْأُمِّ " فَنَعَمْ، وهَذا مِن كَمالِ الشَّرِيعَةِ وجَلالَتِها؛ فَإنَّ ابْنَ العَمِّ مِن عَصَبَتِهِ القائِمِينَ بِنُصْرَتِهِ ومُوالاتِهِ والذَّبِّ عَنْهُ وحَمْلِ العَقْلِ عَنْهُ، فَبَنُو أبِيهِ هم أوْلِياؤُهُ وعَصَبَتُهُ والمُحامُونَ دُونَهُ، وأمّا قَرابَةُ الأُمِّ فَإنَّهم بِمَنزِلَةِ الأجانِبِ، وإنَّما يَنْتَسِبُونَ إلى آبائِهِمْ، فَهم بِمَنزِلَةِ أقارِبِ البَناتِ كَما قالَ القائِلُ:

؎بَنُونا بَنُو أبْنائِنا وبَناتُنا ∗∗∗ بَنُوهُنَّ أبْناءُ الرِّجالِ الأباعِدِ

فَمِن كَمالِ حِكْمَةِ الشّارِعِ أنْ جَعَلَ المِيراثَ لِأقارِبِ الأبِ، وقَدَّمَهم عَلى أقارِبِ الأُمِّ، وإنَّما ورِثَ مَعَهم مِن أقارِبِ الأُمِّ مَن رَكَضَ المَيِّتُ مَعَهم في بَطْنِ الأُمِّ، وهم إخْوانُهُ أوْ مَن قَرُبَتْ قَرابَتُهُ جِدًّا وهُنَّ جَدّاتُهُ لِقُوَّةِ إيلادِهِنَّ وقُرْبِ أوْلادِهِنَّ مِنهُ؛ فَإذا عَدِمَتْ قَرابَةُ الأبِ انْتَقَلَ المِيراثُ إلى قَرابَةِ الأُمِّ، وكانُوا أوْلى مِن الأجانِبِ؛ فَهَذا الَّذِي جاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ أكْمَلُ شَيْءٍ وأعْدَلُهُ وأحْسَنُهُ.

13

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

These are the limits [set by] Allah, and whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted by Him to gardens [in Paradise] under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the great attainment.

Explained together with ayah 12

14

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًۭا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌۭ مُّهِينٌۭ

And whoever disobeys Allah and His Messenger and transgresses His limits - He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment.

Explained together with ayah 12

15

وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةًۭ مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًۭا

Those who commit unlawful sexual intercourse of your women - bring against them four [witnesses] from among you. And if they testify, confine the guilty women to houses until death takes them or Allah ordains for them [another] way.

Explained together with ayah 12

16

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًۭا رَّحِيمًا

And the two who commit it among you, dishonor them both. But if they repent and correct themselves, leave them alone. Indeed, Allah is ever Accepting of repentance and Merciful.

Explained together with ayah 12

17

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍۢ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍۢ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًۭا

The repentance accepted by Allah is only for those who do wrong in ignorance [or carelessness] and then repent soon after. It is those to whom Allah will turn in forgiveness, and Allah is ever Knowing and Wise.

والجَهالَةُ هاهُنا جَهالَةُ العَمَلِ، وإنْ كانَ عالِمًا بِالتَّحْرِيمِ،، قالَ قَتادَةُ: أجْمَعَ أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلى أنَّ كُلَّ ما عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فَهو جَهالَةٌ، عَمْدًا كانَ أوْ لَمْ يَكُنْ، وكُلَّ مَن عَصى اللَّهَ فَهو جاهِلٌ.

وَأمّا التَّوْبَةُ مِن قَرِيبٍ فَجُمْهُورُ المُفَسِّرِينَ عَلى أنَّها التَّوْبَةُ قَبْلَ المُعايَنَةِ.

قالَ عِكْرِمَةُ: قَبْلَ المَوْتِ، وقالَ الضَّحّاكُ: قَبْلَ مُعايَنَةِ مَلَكِ المَوْتِ، وقالَ السُّدِّيُّ، والكَلْبِيُّ: أنْ يَتُوبَ في صِحَّتِهِ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِهِ، وفي المُسْنَدِ وغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ» وفي نُسْخَةِ دَرّاجٍ أبِي الهَيْثَمِ عَنْ أبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إنَّ الشَّيْطانَ قالَ: وعِزَّتِكَ يا رَبِّ لا أبْرَحُ أُغْوِي عِبادَكَ ما دامَتْ أرْواحُهم في أجْسادِهِمْ، فَقالَ الرَّبُّ عَزَّ وجَلَّ: وعِزَّتِي وجَلالِي وارْتِفاعِ مَكانِي لا أزالُ أغْفِرُ لَهم ما اسْتَغْفَرُونِي».

فَهَذا شَأْنُ التّائِبِ مِن قَرِيبٍ، وأمّا إذا وقَعَ في السِّياقِ فَقالَ: إنِّي تُبْتُ الآنَ، لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ، وذَلِكَ لِأنَّها تَوْبَةُ اضْطِرارٍ لا اخْتِيارٍ، فَهي كالتَّوْبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِها، ويَوْمَ القِيامَةِ، وعِنْدَ مُعايَنَةِ بَأْسِ اللَّهِ.

قالُوا: ولِأنَّ حَقِيقَةَ التَّوْبَةِ هي كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الفِعْلِ الَّذِي هو مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ، والكَفُّ إنَّما يَكُونُ عَنْ أمْرٍ مَقْدُورٍ، وأمّا المُحالُ فَلا يُعْقَلُ كَفُّ النَّفْسِ عَنْهُ، ولِأنَّ التَّوْبَةَ هي الإقْلاعُ عَنِ الذَّنْبِ، وهَذا لا يُتَصَوَّرُ مِنهُ الإيقاعُ حَتّى يَتَأتّى مِنهُ الإقْلاعُ.

قالُوا: ولِأنَّ الذَّنْبَ عَزْمٌ جازِمٌ عَلى فِعْلِ المُحَرَّمِ، يَقْتَرِنُ بِهِ فِعْلُهُ المَقْدُورُ، والتَّوْبَةُ مِنهُ عَزْمٌ جازِمٌ عَلى تَرْكِ المَقْدُورِ، يَقْتَرِنُ بِهِ التَّرْكُ، والعَزْمُ عَلى غَيْرِ المَقْدُورِ مُحالٌ، والتَّرْكُ في حَقِّ هَذا ضَرُورِيٌّ، لا عَزْمٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ، بَلْ هو بِمَنزِلَةِ تَرْكِ الطَّيَرانِ إلى السَّماءِ، ونَقْلِ الجِبالِ وغَيْرِ ذَلِكَ.

والقَوْلُ الثّانِي - وهو الصَّوابُ - أنَّ تَوْبَتَهُ صَحِيحَةٌ مُمْكِنَةٌ، بَلْ واقِعَةٌ، فَإنَّ أرْكانَ التَّوْبَةِ مُجْتَمِعَةٌ فِيهِ، والمَقْدُورُ لَهُ مِنها النَّدَمُ، وفي المُسْنَدِ مَرْفُوعًا «النَّدَمُ تَوْبَةٌ،» فَإذا تَحَقَّقَ نَدَمُهُ عَلى الذَّنْبِ ولَوْمُهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، فَهَذِهِ تَوْبَةٌ، وكَيْفَ يَصِحُّ أنْ تُسْلَبَ التَّوْبَةُ عَنْهُ، مَعَ شِدَّةِ نَدَمِهِ عَلى الذَّنْبِ، ولَوْمِهِ نَفْسَهُ عَلَيْهِ؟ ولا سِيَّما ما يَتْبَعُ ذَلِكَ مِن بُكائِهِ وحُزْنِهِ وخَوْفِهِ، وعَزْمِهِ الجازِمِ، ونِيَّتِهِ أنَّهُ لَوْ كانَ صَحِيحًا والفِعْلُ مَقْدُورًا لَهُ لَما فَعَلَهُ.

وَإذا كانَ الشّارِعُ قَدْ نَزَّلَ العاجِزَ عَنِ الطّاعَةِ مَنزِلَةَ الفاعِلِ لَها، إذا صَحَّتْ نِيَّتُهُ، كَقَوْلِهِ: في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ «إذا مَرِضَ العَبْدُ أوْ سافَرَ كُتِبَ لَهُ ما كانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» وفي الصَّحِيحِ أيْضًا عَنْهُ: «إنَّ بِالمَدِينَةِ أقْوامًا ما سِرْتُمْ مَسِيرًا، ولا قَطَعْتُمْ وادِيًا إلّا كانُوا مَعَكُمْ، قالُوا: وهم بِالمَدِينَةِ؟ قالَ: وهم بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» ولَهُ نَظائِرُ في الحَدِيثِ، فَتَنْزِيلُ العاجِزِ عَنِ المَعْصِيَةِ، التّارِكِ لَها قَهْرًا - مَعَ نِيَّتِهِ تَرْكَها اخْتِيارًا لَوْ أمْكَنَهُ - مَنزِلَةَ التّارِكِ المُخْتارِ أوْلى.

يُوَضِّحُهُ أنَّ مَفْسَدَةَ الذَّنْبِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ …

18

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا

But repentance is not [accepted] of those who [continue to] do evil deeds up until, when death comes to one of them, he says, "Indeed, I have repented now," or of those who die while they are disbelievers. For them We have prepared a painful punishment.

والجَهالَةُ هاهُنا جَهالَةُ العَمَلِ، وإنْ كانَ عالِمًا بِالتَّحْرِيمِ،، قالَ قَتادَةُ: أجْمَعَ أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلى أنَّ كُلَّ ما عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فَهو جَهالَةٌ، عَمْدًا كانَ أوْ لَمْ يَكُنْ، وكُلَّ مَن عَصى اللَّهَ فَهو جاهِلٌ.

وَأمّا التَّوْبَةُ مِن قَرِيبٍ فَجُمْهُورُ المُفَسِّرِينَ عَلى أنَّها التَّوْبَةُ قَبْلَ المُعايَنَةِ.

قالَ عِكْرِمَةُ: قَبْلَ المَوْتِ، وقالَ الضَّحّاكُ: قَبْلَ مُعايَنَةِ مَلَكِ المَوْتِ، وقالَ السُّدِّيُّ، والكَلْبِيُّ: أنْ يَتُوبَ في صِحَّتِهِ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِهِ، وفي المُسْنَدِ وغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ» وفي نُسْخَةِ دَرّاجٍ أبِي الهَيْثَمِ عَنْ أبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إنَّ الشَّيْطانَ قالَ: وعِزَّتِكَ يا رَبِّ لا أبْرَحُ أُغْوِي عِبادَكَ ما دامَتْ أرْواحُهم في أجْسادِهِمْ، فَقالَ الرَّبُّ عَزَّ وجَلَّ: وعِزَّتِي وجَلالِي وارْتِفاعِ مَكانِي لا أزالُ أغْفِرُ لَهم ما اسْتَغْفَرُونِي».

فَهَذا شَأْنُ التّائِبِ مِن قَرِيبٍ، وأمّا إذا وقَعَ في السِّياقِ فَقالَ: إنِّي تُبْتُ الآنَ، لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ، وذَلِكَ لِأنَّها تَوْبَةُ اضْطِرارٍ لا اخْتِيارٍ، فَهي كالتَّوْبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِها، ويَوْمَ القِيامَةِ، وعِنْدَ مُعايَنَةِ بَأْسِ اللَّهِ.

قالُوا: ولِأنَّ حَقِيقَةَ التَّوْبَةِ هي كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الفِعْلِ الَّذِي هو مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ، والكَفُّ إنَّما يَكُونُ عَنْ أمْرٍ مَقْدُورٍ، وأمّا المُحالُ فَلا يُعْقَلُ كَفُّ النَّفْسِ عَنْهُ، ولِأنَّ التَّوْبَةَ هي الإقْلاعُ عَنِ الذَّنْبِ، وهَذا لا يُتَصَوَّرُ مِنهُ الإيقاعُ حَتّى يَتَأتّى مِنهُ الإقْلاعُ.

قالُوا: ولِأنَّ الذَّنْبَ عَزْمٌ جازِمٌ عَلى فِعْلِ المُحَرَّمِ، يَقْتَرِنُ بِهِ فِعْلُهُ المَقْدُورُ، والتَّوْبَةُ مِنهُ عَزْمٌ جازِمٌ عَلى تَرْكِ المَقْدُورِ، يَقْتَرِنُ بِهِ التَّرْكُ، والعَزْمُ عَلى غَيْرِ المَقْدُورِ مُحالٌ، والتَّرْكُ في حَقِّ هَذا ضَرُورِيٌّ، لا عَزْمٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ، بَلْ هو بِمَنزِلَةِ تَرْكِ الطَّيَرانِ إلى السَّماءِ، ونَقْلِ الجِبالِ وغَيْرِ ذَلِكَ.

والقَوْلُ الثّانِي - وهو الصَّوابُ - أنَّ تَوْبَتَهُ صَحِيحَةٌ مُمْكِنَةٌ، بَلْ واقِعَةٌ، فَإنَّ أرْكانَ التَّوْبَةِ مُجْتَمِعَةٌ فِيهِ، والمَقْدُورُ لَهُ مِنها النَّدَمُ، وفي المُسْنَدِ مَرْفُوعًا «النَّدَمُ تَوْبَةٌ،» فَإذا تَحَقَّقَ نَدَمُهُ عَلى الذَّنْبِ ولَوْمُهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، فَهَذِهِ تَوْبَةٌ، وكَيْفَ يَصِحُّ أنْ تُسْلَبَ التَّوْبَةُ عَنْهُ، مَعَ شِدَّةِ نَدَمِهِ عَلى الذَّنْبِ، ولَوْمِهِ نَفْسَهُ عَلَيْهِ؟ ولا سِيَّما ما يَتْبَعُ ذَلِكَ مِن بُكائِهِ وحُزْنِهِ وخَوْفِهِ، وعَزْمِهِ الجازِمِ، ونِيَّتِهِ أنَّهُ لَوْ كانَ صَحِيحًا والفِعْلُ مَقْدُورًا لَهُ لَما فَعَلَهُ.

وَإذا كانَ الشّارِعُ قَدْ نَزَّلَ العاجِزَ عَنِ الطّاعَةِ مَنزِلَةَ الفاعِلِ لَها، إذا صَحَّتْ نِيَّتُهُ، كَقَوْلِهِ: في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ «إذا مَرِضَ العَبْدُ أوْ سافَرَ كُتِبَ لَهُ ما كانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» وفي الصَّحِيحِ أيْضًا عَنْهُ: «إنَّ بِالمَدِينَةِ أقْوامًا ما سِرْتُمْ مَسِيرًا، ولا قَطَعْتُمْ وادِيًا إلّا كانُوا مَعَكُمْ، قالُوا: وهم بِالمَدِينَةِ؟ قالَ: وهم بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» ولَهُ نَظائِرُ في الحَدِيثِ، فَتَنْزِيلُ العاجِزِ عَنِ المَعْصِيَةِ، التّارِكِ لَها قَهْرًا - مَعَ نِيَّتِهِ تَرْكَها اخْتِيارًا لَوْ أمْكَنَهُ - مَنزِلَةَ التّارِكِ المُخْتارِ أوْلى.

يُوَضِّحُهُ أنَّ مَفْسَدَةَ الذَّنْبِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ …

19

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًۭا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًۭٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًۭا كَثِيرًۭا

O you who have believed, it is not lawful for you to inherit women by compulsion. And do not make difficulties for them in order to take [back] part of what you gave them unless they commit a clear immorality. And live with them in kindness. For if you dislike them - perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good.

(فائِدَة جليلة)

قَوْله تَعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتالُ وهو كُرْهٌ لَكم وعَسى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وهو خَيْرٌ لَكم وعَسى أنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وهو شَرٌّ لَكم واللَّهُ يَعْلَمُ وأنْتُمْ لا تعلمُونَ﴾

وَقَوله عزّ وجلّ ﴿فَإنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ويَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)﴾

فالآية الأولى في الجِهاد الَّذِي هو كَمال القُوَّة الغضبية والثّانية في النِّكاح الَّذِي هو كَمال القُوَّة الشهوانية فالعَبْد يكره مُواجهَة عدوه بقوته الغضبية خشيَة على نَفسه مِنهُ وهَذا المَكْرُوه خير لَهُ في معاشه ومعاده ويُحب المُوادَعَة والمتاركة وهَذا المحبوب شَرّ لَهُ في معاشه ومعاده وكَذَلِكَ يكره المَرْأة لوصف من أوصافها وله في إمْساكها خير كثير لا يعرفهُ ويُحب المَرْأة لوصف من أصافها وله في إمْساكها شَرّ كثير لا يعرفهُ لانسان كَما وصفه وصفه بِهِ خالقه ظلوم جهول فَلا يَنْبَغِي أن يَجْعَل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه بل المعيار على ذَلِك ما اخْتارَهُ الله لَهُ بأمْره ونَهْيه فأنفع الأشْياء لَهُ على الإطْلاق طاعَة ربه بِظاهِرِهِ وباطنه وأضر الأشْياء عَلَيْهِ على الإطْلاق مَعْصِيَته بِظاهِرِهِ وباطنه فَإذا قامَ بِطاعَتِهِ وعبوديته مخلصا لَهُ فَكل ما يجْرِي عَلَيْهِ مِمّا يكرههُ يكون خيرا لَهُ وذا تخلى عَن طاعَته وعبوديته فَكل ما هو فِيهِ من مَحْبُوب هو شَرّ لَهُ فَمن صحت لَهُ معرفَة ربه والفِقْه في أسْمائِهِ وصِفاته علم يَقِينا أن المكروهات الَّتِي تصيبه والمحن التي تنزل بِهِ فِيها ضروب من المصالح والمَنافِع لتي لا يحصيها علمه ولا فكرته بل مصلحَة العَبْد فِيما يكره أعظم مِنها فِيما يحب فعامة مصالح النُّفُوس في مكروهاتها كَما أن عامَّة مضارها وأسْباب هلكتها في محبوباتها فانْظُر إلى غارس جنَّة من الجنات خَبِير بالفلاحة غرس جنَّة وتعاهدها بالسقي والإصلاح حَتّى أثمرت أشجارها فَأقبل عَلَيْها يفصل أوصالها ويقطع أغْصانها لعلمه أنَّها لَو خليّت على حالها لم تطب ثَمَرَتها فيطعمها من شَجَرَة طيبَة الثَّمَرَة حَتّى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثَمَرَتها اقبل بقلمها ويقطع أغْصانها الضعيفة الَّتِي تذْهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحَدِيد لمصلحتها وكمالها لتصلح ثَمَرَتها أن تكون بِحَضْرَة المُلُوك ثمَّ لا يَدعها ودواعي طبعها من الشّرْب كل وقت بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يتْرك الماء عَلَيْها دائِما وإن كانَ ذَلِك أنْضَرُ لورقها وأسرع لنباتها ثمَّ يعمد إلى تِلْكَ الزِّينَة الَّتِي زينت بها من الأوراق فيلقي عَنْها كثيرا مِنها لِأن تِلْكَ الزِّينَة تحول بَين ثَمَرَتها وبَين كَمال نضجها واستوائها كَما في شجر العِنَب ونَحْوه فَهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عَنْها كثيرا من زينتها وذَلِكَ عين مصلحتها فَلَو أنَّها ذات تَمْيِيز وإدْراك كالحيوان لتوهمت أن ذَلِك إفْساد لَها وإضرار بها وإنَّما هو عين مصلحتها

وَكَذَلِكَ الأب الشفيق على ولَده العالم بمصلحته إذا رأى مصْلحَته في إخْراج الدَّم الفاسِد عَنهُ بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه الألَم الشَّديد وإن رأى شفاة في قطع عُضْو من أعْضائِهِ أبانه عَنهُ كانَ ذَلِك رَحْمَة بِهِ وشفقة عَلَيْهِ وإن رأى مصْلحَته في أن يمسك عَنهُ العَطاء لم يُعْطه ولم يُوسع عَلَيْهِ لعلمه أن ذَلِك أكبر الأسْباب إلى فَساده وهلاكه وكَذَلِكَ يمنعهُ كثيرا من شهواته حمية لَهُ ومصلحة لا بخلا عَلَيْهِ فأحكم الحاكِمين وأرحم الرّاحِمِينَ وأعلم العالمين الَّذِي هو أرْحم بعباده مِنهُم بِأنْفسِهِم ومن آبائِهِم وأمهاتهم إذا أنزل بهم ما يكْرهُونَ كانَ خيرا لَهُم من أن لا ينزله بهم نظرا مِنهُ لَهُم وإحسانا إلَيْهِم ولطفا بهم ولَو مكنوا من الاحتيار لأنْفُسِهِمْ لعجزوا عَن القيام بمصالحهم علما وإرادَة وعَملا لكنه …

20

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ زَوْجٍۢ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًۭا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?

Explained together with ayah 19

Commentary: Tafsir Ibn al-Qayyim by Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Qur'an text and translation via AlQuran Cloud.